التأسيس والتكوين:
تأسس الاتحاد في عام 1992 بقرار من مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب وكانت الهيئات التالية أعضاء مؤسسة فيه:
- المنظمة الكشفية العربية.
- الاقليم العربي للمرشدات.
- الاتحاد العربي لبيوت الشباب.
- الاتحاد العربي لنوادي العلوم للشباب.
- الاتحاد العربي للشباب والبيئة.
أهداف الاتحاد:
نص النظام الأساسي للاتحاد والذي أقره مجلس الشباب والرياضة العرب على أن أهداف الاتحاد هي:
1- مساعدة الهيئات الأعضاء فيما تبذله من جهود في مجالات الشباب والتنسيق فيما بينها.
2- العمل على زيادة التعاون بين الدول العربية في المجالات الشبابية.
3- النهوض بالحركة الشبابية وتطويرها وتنميتها.
4- حشد الطاقات الخلاقة للشباب العربي ودعمها واستثمارها بما يخدم تطلعات الأمة العربية في التنمية والوحدة.
5- تنمية التعاون مع الهيئات الشبابية العربية والدولية وتنسيق المواقف في المؤتمرات والتجمعات الإقليمية الدولية.
ونص النظام على جواز قبول عضوية منظمات شبابية عربية أخرى بعد موافقة مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب على انضمامها واستكمالها لشروط العضوية المنصوص عليها في النظام الأساسي.
وأن أجهزة الاتحاد تتكون من:
1- الجمعية العمومية.
2- المكتب التنفيذي.
3- الأمانة العامة.
اختصاصات الاتحاد:
1- تنفيذ سياسات وخطط وبرامج مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب فيما يتعلق بأنشطة الهيئات الشبابية.
2- وضع الخطط والبرامج الخاصة بأنشطة الهيئات الشبابية العربية وعرضها على مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب لاعتمادها وتوفير المتطلبات المالية لها.
3- تنظيم المؤتمرات وإقامة الندوات واعداد الدراسات وتجميع المعلومات وتوثيقها واعداد الدراسات ونشر المطبوعات والمجلات المتصلة بالشباب.
4- التنسيق مع الأمانة العامة للجامعة في تنظيم مهرجان الشباب العربي كل سنتين وتطوير فعالياته.
5- دعم ورعاية الأنشطة الشبابية العربية التي تقيمها الهيئات الأعضاء.
6- رعاية الموهوبين والمبدعين من الشباب العربي في هيئاته في كافة المجالات بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات المتخصصة.
العضوية
أ - تعتبر الهيئات المؤسسة أعضاء في الاتحاد.
ب - يحق قبول أعضاء جدد في الاتحاد بعد توافر الشروط التالية:
1 - أن تكون الهيئة من الهيئات المعترف بها في الجامعة.
2 - أن تكون على صلة بالعمل الشبابي وتتفق أهدافها مع أهداف الاتحاد.
3 - أ، يوافق المجلس على انضمامها للاتحاد.
4 - أن تتقدم بطلب عضوية حسب النموذج المعتمد وأن يوافق المكتب التنفيذي والجمعية العمومية على انضمامها.
الجمعية العمومية:
أ - تتكون الجمعية العمومية من:
1 - ثلاثة ممثلين ( كحد أقصى ) عن كل هيئة من الهيئات الأعضاء في الاتحاد يسميهم مجلس إدارتها من بين أعضائه.
2 - ممثل عن إدارة الشباب والرياضة بالجامعة.
ب- يجوز دعوة ممثل عن كل هيئة أو منظمة عربية أو دولية لها اهتمامات شبابية بصفة مراقبين.
اختصاصات الجمعية العمومية:
الجمعية العمومية هي السلطة العليا للاتحاد وتختص بالآتي:
أ - اختيار مقر الاتحاد وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام.
ب - انتخاب رئيس الاتحاد من بين أعضاء الجمعية العمومية.
ج - انتخاب المكتب التنفيذي للاتحاد.
د - إسقاط العضوية عن كل أو بعض أعضاء المكتب التنفيذي.
هـ - مناقشة التقريرين الإداري والمالي السنويين المقدمين من المكتب التنفيذي واعتمادهما.
و - مناقشة خطة عمل الاتحاد وموازنته السنوية واعتمادها.
ز - تعيين مراقب قانوني لحسابات الصندوق.
ح - اتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأن الاقتراحات المقدمة من الأعضاء شريطة تقديمها قبل ثلاثة أشهر على الأقل من موعد الاجتماع.
ط - تعديل النظام الأساسي.
ي - اعتماد اللوائح الداخلية للاتحاد.
اجتماعات الجمعية العمومية:
أ - تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً عادياً مرة كل سنتين ويجوز دعوتها إلى الانعقاد بصفة استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك وبناء على قرار من المجلس أو المكتب التنفيذي أو بطلب من ثلثي الأعضاء.
ب - يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً بحضور أغلبية الهيئات أعضاء الاتحاد.
ج - يرأس اجتماعات الجمعية العمومية رئيس الاتحاد أو نائبه أو أكبر الأعضاء سناً في حال غيابهما.
د - يكون لكل هيئة عضو صوت واحد في الجمعية العمومية وكذلك لمندوب الجامعة ويكون التصويت علنياً فيما عدا الانتخاب فيكون سريا ً.
هـ - تكون قرارات الجمعية العمومية صحيحة إذا وافقت عليها أغلبية الأعضاء الحاضرين.
و - يجب الحصول على ثلثي أصوات أعضاء الجمعية العمومية بأكملها على الأقل في الحالات التالية:
1 - حل الاتحاد.
2 - تعديل النظام الأساسي.
3 - إسقاط العضوية عن كل أو بعض أعضاء المكتب التنفيذي.
4 - نقل مقر الاتحاد.
5 - توجيه الدعوة إلى الجمعية العمومية قبل شهرين من موعد الاجتماع مرفق بها وثائق الاجتماع.
المكتب التنفيذي:
يتكون المكتب التنفيذي من ثمانية أعضاء على النحو التالي:
أ - سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين ممثلي الأعضاء في الجمعية العمومية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد على أن تمثل جميع الهيئات الشبابية في الاتحاد بعضو واحد كحد أدنى.
ب- مدير إدارة الشباب والرياضة بجامعة الدول العربية ( عضوا دائما ).
ج - ينتخب المكتب التنفيذي نائباً للرئيس في أول اجتماع.
اجتماعات المكتب التنفيذي:
أ - يعقد المكتب التنفيذي اجتماعاته بمقر الاتحاد مرة كل سنة ويجوز أن يجتمع في أي دولة عربية أخرى.
ب - يجوز أن يجتمع المكتب التنفيذي اجتماعاً طارئاً بدعوة من الرئيس أو بناء على طلب أربعة من أعضائه.
ج - توجه الدعوة لعقد الاجتماع قبل موعده بشهرين على الأقل مرفقاً بها جدول الأعمال والوثائق الخاصة به.
د - يعقد المكتب التنفيذي اجتماعاته بمقر الاتحاد ويجوز أن يجتمع في أي دولة عربية أخرى.
هـ - يرأس اجتماعات المكتب الرئيس وإذا تغيب يحل محله نائب الرئيس وإذا تغيبا معا يترأس الاجتماع أكبر الأعضاء سناً.
و - تصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي به الرئيس.
ز - يكون انعقاد المكتب صحيحا بحضور أغلبية أعضائه.
اختصاصات المكتب التنفيذي:
أ - متابعة تنفبذ قرارات وتوصيات الجمعية العمومية.
ب - وضع خطط وبرامج الاتحاد في مجالات الشباب مع مشروع الميزانية لها لاعتمادها من قبل الجمعية العمومية.
ج - وضع اللوائح الداخلية المنظمة لأعمال الاتحاد.
هـ - تعيين أمين صندوق الاتحاد.
و - تشكيل اللجان ووضع اللوائح الخاصة بها ومتابعة أعمالها الإدارية والمالية.
ز - إجراء الاتصالات بالهيئات العربية والدولية ذات العلاقة.
ح - إعداد جدول أعمال الجمعية العمومية.
ط - اختيار أمين عام الاتحاد وأمين الصندوق من السادة الذين ترشحهم دولة المقر.
ي - إعداد التقارير الإدارية والمالية السنوية عن أعمال الاتحاد.
ك - التنسيق مع إدارة الشباب والرياضة بالجامعة فيما يخص المهرجانات واللقاءات الشبابية العربية.
ل - إقرار برنامج الإعانات المالية للهيئات وذلك في ضوء توجهات وقرارات المجلس وبناء على الأسس التي تحددها لوائح الاتحاد المالية.
اختصاصات الرئيس:
أ - رئاسة جلسات الجمعية العمومية والمكتب التنفيذي.
ب - تمثيل الاتحاد أمام الجهات الرسمية والهيئات ذات العلاقة ويجوز أن يفوض غيره من أعضاء المكتب التنفيذي في هذا الشأن.
ج - توقيع الاتفاقيات والعقود نيابة عن الاتحاد بعد موافقة المكتب التنفيذي عليها.
د - دعوة الجمعية العمومية والمكتب التنفيذي للانعقاد.
اختصاصات نائب الرئيس:
يقوم نائب الرئيس في حالة غيابه وتنفيذ ما يعهد إليه من المكتب التنفيذي حول أمور تتعلق بطبيعة مهمته في الاتحاد.
اختصاصات الأمين العام:
أ- تنفيذ القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية والمكتب التنفيذي.
ب- أية أمور يكلفه بها المكتب التنفيذ تتعلق بطبيعة مهمته في الاتحاد.
مقر الاتحاد:
أ - يتم تحديد مقر الاتحاد بناء على طلب من إحدى الدول العربية وبموافقة الجمعية العمومية وفق الشروط التالية:
1 - الحصول على الموافقة الرسمية الخطية من الدولة التي ترغب في استضافة المقر.
2 - وجود نشاط لجميع الهيئات الأعضاء في الاتحاد في تلك الدولة.
ب - تتكون الأمانة العامة في دولة المقر وتتحمل الدولة المضيفة نفقات تجهيز مقر الاتحاد.
مالية الاتحاد:
أ - موارد الاتحاد:
1 - الاعتمادات التي تخصصها الأمانة العامة للجامعة وميزانيتها السنوية.
2 - الاعتمادات التي يخصصها المجلس.
3 - التبرعات والهبات التي تقدمها الهيئات الحكومية والأهلية العربية والدولية وكذلك التي يقدمها الأفراد وتخضع جميع التبرعات والهبات لموافقة المكتب التنفيذي.
ب - تبدأ السنة المالية للاتحاد في أول شهر كانون الثاني وتنتهي بنهاية شهر كانون الأول من كل عام.
ج - تودع أموال الاتحاد في المصرف الذي يعتمده المكتب التنفيذي.
أحكام عامة:
1- يجوز للمكتب التنفيذي اتخاذ الإجراءات المناسبة في كل ما لم يرد ذكره في هذا النظام إذا اقتضت المصلحة العامة للاتحاد ذلك على أن تعرض هذه الإجراءات على الجمعية العمومية في أول اجتماع لها.
2- يتم تعديل النظام باقتراح يقدم من المكتب التنفيذي أو من أي عضو بالاتحاد وذلك في اجتماع غير عادي للجمعية العمومية على أن ترسل المقترحات للأعضاء قبل الاجتماع بستة أشهر على الأقل.
3- يعتبر آي تعديل على هذا النظام نافذا من تاريخ اعتماده من قبل المجلس.